السيد الطباطبائي

288

تفسير الميزان

أقول ورواه العياشي أيضا عنه عليه السلام . وفي المجمع في قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أي من لم يجد منكم غنى قال : وهو المروي عن أبي جعفر عليه السلام . وفي الكافي عن الصادق عليه السلام قال : لا ينبغي أن يتزوج الحر المملوكة اليوم إنما كان ذلك حيث قال الله عز وجل ومن لم يستطع منكم طولا - والطول المهر - ومهر الحرة اليوم مهر الأمة أو أقل . أقول الغنى أحد مصاديق الطول كما تقدم والرواية لا تدل على أزيد من الكراهة . وفي التهذيب بإسناده عن أبي العباس البقباق قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يتزوج الرجل الأمة بغير علم أهلها ؟ قال هو زنا - إن الله تعالى يقول فانكحوهن بإذن أهلهن . وفيه بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا عليه السلام يتمتع بالأمة بإذن أهلها ؟ قال نعم إن الله عز وجل يقول : فانكحوهن بإذن أهلهن . وفي تفسير العياشي عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن قول الله في الإماء - فإذا أحصن ما إحصانهن قال يدخل بهن - قلت فإن لم يدخل بهن ما عليهن حد ؟ قال بلى . وفيه عن حريز قال : سألته عن المحصن فقال الذي عنده ما يغنيه . وفي الكافي بإسناده عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في العبيد والإماء - إذا زنا أحدهم أن يجلد خمسين جلده - إن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا - ولا يرجم ولا ينفى . وفيه بإسناده عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام : عن عبد مملوك قذف حرا - قال يجلد ثمانين هذا من حقوق الناس - فأما ما كان من حقوق الله عز وجل - فإنه يضرب نصف الحد . قلت الذي من حقوق الله عز وجل ما هو ؟ قال إذا زنا أو شرب خمرا